فصل: الإلحاح على صاحب البضاعة ببيعها في حالة الحراج عليها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


بيع الصيدلي أدوات التجميل للنساء المتبرجات

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7539‏)‏‏:‏

س3‏:‏ ما الحكم إذا باع الصيدلي أدوات التجميل الخاصة بالنساء علما بأن غالبية من يستعملنها من المتبرجات الفاجرات العاصيات لله ورسوله، واللاتي يستخدمن هذه الأشياء في التزين لغير أزواجهن والعياذ بالله‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز له البيع عليهن إذا كان يعلم حالهن؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع ولاعات البوتاجاز وإصلاحها

الفتوى رقم ‏(‏6217‏)‏‏:‏

س‏:‏ أنا خميس محمد حافظ من محافظة الإسكندرية جمهورية مصر العربية، حيث إنني متزوج وأعول زوجة وأولاد، وأنا أعمل بشركة عاملا بأجر بسيط، ولكن أعباء الحياة والتزاماتها تضطرني إلى مواصلة الكفاح، فأقوم بتصليح وبيع وشراء ولاعات البوتاجاز، وكما تعلمون معاليكم فإن هذه المهنة تشوبها الشبهات من حيث إن هذه الولاعات تستعمل في إشعال السيجار، وأنا لا أحب أن يدخل إلى جيبي ولا إلى فم أولادي أي قرش واحد يكون فيه شبهة تحريم، وحيث إن هذا النوع من الولاعات لا يقتصر على إشعال السيجار وإنما هناك أناس كثيرون يستعملون هذه الولاعات في أغراض أخرى، مثل إشعال جهاز بوتاجاز المنزل، وأيضا في منزل والدتي وكذلك أخي، كما أن بعض الإخوة في الإسلام يأتون إلي بنفس النوع من الولاعات لإصلاحها وملؤها بالغاز للاستعمال المنزلي، وحيث إنني لا أقوى على التمييز هل هؤلاء يستعملون هذه الولاعات في أغراض منزلية أو في أغراض مشبوهة، كالأغراض التي يحرمها الدين كإشعال السيجار مثلا، لهذا فقد قمت بسؤال أحد الإخوة المجتهدين ليفتوني في هذا الأمر، فمنهم من قال‏:‏ هو حلال، ومنهم من امتنع عن الإفتاء ونصحوني بإرسال هذه الفتوى إلى معاليكم، كما أرجو من معاليكم أن تبينوا لنا هل ما يوجد في حوزتنا من عدد للإصلاح وأنابيب وولاعات هل هي حلال أم حرام‏؟‏ وإن كانت حرام كيف نتصرف فيها؛ هل نبيعها ونأكل بثمنها أو نرميها‏؟‏ وإن كان هذا العمل حلال أأستمر فيه‏؟‏

أفادكم الله وجزاكم عنا خير الثواب، كما أحيط علم معاليكم إنني ما زلت للآن أعمل في إصلاح وبيع الولاعات، لذا أرجو من معاليكم سرعة الرد على هذه الفتوى في أقرب وقت ممكن‏.‏

ج‏:‏ لا حرج في صنع ولاعات البوتاجاز ولا في إصلاحها ولا في بيعها، وإن كان بعض الناس يستعملها في محرم فإثم استعمالها في المحرم على نفسه، ولا حرج عليك في اقتناء الأجهزة التي تصلح بها هذه الولاعات، لكن إذا كان هناك ولاعات خاصة بالاستعمال في إشعال السجائر ونحوها فلا تصنعها ولا تصلحها ولا تبعها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع حذاء الرياضة للنساء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17600‏)‏‏:‏

س3‏:‏ شاب يسأل هل يجوز له أن يبيع أشياء محرمة على النساء دون إخبار أخته، كحذاء الرياضة مثل الذي ترتديه وتمارس الرياضة مع الذكور، وكالسراويل مثل الذي تلبسه وتخرج به إلى الشوارع، وهذا بعد النصيحة وأبوه لم يستجب له ويمنع ابنته ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يبع الأشياء المحرمة؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏

سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5754‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏110‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏، سنن الدارمي الديات ‏(‏2361‏)‏‏.‏ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

المتاجرة بالألبسة النسائية الضيقة والداخلية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18409‏)‏‏:‏

س1‏:‏ ما هو حكم من يبيع ويتاجر بالألبسة النسائية، وخاصة الضيقة منها، وكذلك الألبسة الداخلية، فهل عليه إثم في ذلك إذا لبست من قبل امرأة وخرجت بين الناس‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز المتاجرة بالألبسة النسائية المباحة، أما الألبسة المحرمة كالذي فيه تشبه بالكافرات فإنه لا يجوز المتاجرة به؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع البناطيل الضيقة النسائية

الفتوى رقم ‏(‏19852‏)‏‏:‏

س‏:‏ الرجاء من سماحتكم إفتاءنا في حكم بيع البناطيل الضيقة النسائية بأنواعها، وما يسمى منها بالجنز، والاسترتش، إضافة إلى الأطقم التي تتكون من بناطيل + بلايز، إضافة إلى بيع الجزم النسائية ذات الكعب العالية، إضافة إلى بيع صبغات الشعر بأنواعها وألوانها المختلفة، خصوصا ما يخص النساء، إضافة إلى بيع الملابس النسائية الشفافة، أو ما يسمى بالشيفون، إضافة إلى الفساتين النسائية ذات نصف كم، والقصير منها، والتنانير النسائية القصيرة‏.‏

ج‏:‏ كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك؛ فإنه يحرم تصنيعه واستيراده، وبيعه‏.‏ وترويجه بين المسلمين، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله إلى الصواب‏:‏ من لبس الملابس الشفافة، والضيقة والقصيرة، ويجمع ذلك كله‏:‏ إظهار المفاتن والزينة، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‏:‏ ‏(‏كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية؛ فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية‏)‏‏.‏

فالواجب على كل تاجر مسلم تقوى الله عز وجل، والنصح لإخوانه المسلمين، فلا يصنع ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم، وفي الحلال غنية عن الحرام، سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏ وهذا النصح هو مقتضى الإيمان، قال الله تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 71 ‏{‏وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ‏}‏ وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري الغسل ‏(‏279‏)‏، صحيح مسلم الحيض ‏(‏371‏)‏، سنن الترمذي الطهارة ‏(‏121‏)‏، سنن النسائي الطهارة ‏(‏269‏)‏، سنن أبو داود الطهارة ‏(‏231‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏534‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/471‏)‏‏.‏ الدين النصيحة، قيل‏:‏ لمن يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، خرجه مسلم في صحيحه وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 361، 365، والبخاري 1/ 20، 133، 2/ 110، 3/ 27، 173، 8/ 123، ومسلم 1/ 75 برقم ‏(‏56‏)‏، والترمذي 4/ 324 برقم ‏(‏1925‏)‏، وابن حبان 10/ 411، 412 برقم ‏(‏4545، 4546‏)‏، والطبراني 2/ 298، 299، 339 برقم ‏(‏2244- 2249، 2414- 2416‏)‏، والبيهقي 8/ 146‏.‏ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم‏.‏ متفق على صحته ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم‏:‏‏.‏‏.‏ ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر‏.‏‏.‏ إلخ كراهة تحريم كما يعلم ذلك من فتاواه في مواضع أخرى‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع الورد في محلات الرقص

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14363‏)‏‏:‏

س2‏:‏ كثير من الناس يبيعون الورد في محلات الرقص وغيره، والورد بالنسبة للمجتمع الغربي شيء يقدم من الحبيب، فالشاب يقدم الوردة للبنت لكي تقبله، أو ليبدأ معها علاقة، والبنت تنظر إلى الوردة المقدمة لها أنها من مغرم بها، وما يقابل بائع الورد من أفعال النساء، تأخذه البنت في قبلات وأحضان لكي يعطيها وردة ومن رقص وغيرها‏.‏ فما رأي الدين في هذا العمل‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز بيع الورد؛ لما في ذلك من ارتكاب المحرم وما يفضي إليه من الشر والفساد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع الآلات الموسيقية وآلات التدخين والشيشة وغيرها

السؤال الثالث عشر والرابع عشر من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏‏:‏

س13، 14‏:‏ يأتي أحيانا بضائع فيها بعض الآلات الموسيقية، أو آلات التدخين ‏(‏شيشة‏)‏ أو أواني تساعد على التدخين، مثل الولاعات وطفايات السجائر، فهل نتخلص منها أم نبيعها‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

هل يجوز بيع المجسمات ‏(‏أصنام‏)‏ من حيوانات وغيره، وكذلك المحنطة‏؟‏

ج13، 14‏:‏ يحرم بيع الآلات الموسيقية وآلات التدخين والشيشة وغيرها من وسائل المعاصي والشرك‏:‏ كالأصنام، ومجسمات الحيوانات المحنطة ونحوها؛ لأن ما حرم الانتفاع به حرم بيعه، ولأن في ذلك إعانة على المنكر والفساد، وتيسيرا لارتكاب المعاصي والوقوع في البدع والشرك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع السلاح الممنوع بيعه من قبل ولي الأمر

الفتوى رقم ‏(‏14967‏)‏‏:‏

س‏:‏ نرفع لفضيلتكم استدعاء مقدما لنا من فاعل خير من تهامة قحطان، يسأل عن المال المكتسب عن طريق البيع أو الشراء في الأسلحة، سواء كانت ذخائر نارية ‏(‏رصاصا‏)‏ أو بنادق بأشكالها، هل هذا المال حلال مباح أم لا‏؟‏ وهل يجوز قبول هذا المال كسداد دين أو ثمن في مبايعة أو مهر في زواج‏؟‏ لا سيما أن ولي الأمر وتعليمات الدولة تقضي بمنع المتاجرة في السلاح وغيره من الممنوعات‏.‏ نأمل من فضيلتكم إفادتنا ليتم تعميمه وإفهامه للمسلمين‏.‏ جزاكم الله عنا وعن المسلمين في كل مكان خير الجزاء، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والسلام عليكم‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز بيع السلاح الممنوع بيعه من قبل ولي الأمر؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 59 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏}‏ ومنع ولي الأمر من بيع السلاح ملاحظ فيه الحفاظ على الأمن، وسد وسائل الفتنة، وبناء على ذلك ترى اللجنة تحريم بيع السلاح بدون إذن ولي الأمر، وتحريم المكسب الناتج عن ذلك، والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

تواطؤ المشترين للسلعة في الحراج على أن يقفوا بسعرها عند حد معين

الفتوى رقم ‏(‏1171‏)‏‏:‏

س‏:‏ عندما يقام الحراج العلني في سلعة ما، ويحضر المشترون يحتالون بحيلة، يتفادون فيها زيادة بعضهم، وهي الاشتراك بطريقة لا يشعر بها البائع أو صاحب السلعة، بحيث يتوقف كل من له رغبة؛ لأنه شريك، والقصد عدم الزيادة في السلعة، أرجو التفضل عن حكم ذلك، هل ذلك جائز أم لا، وهل يصح البيع لأحد هؤلاء الشركاء إن وقع‏؟‏

ج‏:‏ تواطؤ المشترين للسلعة في الحراج أو غيره على أن يقفوا بسعر السلعة عند حد معين، واحتيالهم لمنع الزيادة فيها حرام؛ لما في ذلك من الأثرة الممقوتة، والإضرار بأرباب السلع، وكل من الأثرة وإضرار الإنسان بغيره ممنوع، وهو خلق ذميم، لا يليق بالمسلمين، ولا ترضاه الشريعة الإسلامية، وهو أيضا في معنى التسعير لغير ضرورة، وفي معنى تلقي الركبان ونحوهما، مما فيه إضرار فرد أو جماعة بآخرين، وتوليد الضغائن والأحقاد، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وبيع حاضر لباد، والتسعير لغير ضرورة، وسوم الرجل على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، وما في معنى ذلك؛ لما فيه من الظلم والإضرار وتوليد الضغائن‏.‏

وعلى ذلك يكون للبائع المتواطئ على منع الزيادة في سلعته الخيار إن ظهر أنه مغبون في سلعته، إن شاء طلب فسخ البيع وإن شاء أمضاه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الاشتراك بين المشترين في المزادات العلنية

الفتوى رقم ‏(‏16791‏)‏‏:‏

س‏:‏ سؤالنا عن ‏(‏المقانعة‏)‏ في المزادات العلنية وما حكمها‏؟‏ وهي ما يفعله بعض الأشخاص في المزادات الحكومية، بأن يتم الاتفاق بينهم على أن يكونوا شركاء أثناء المزاد، وبعد انتهاء المزاد يتم بيع السلعة مرة أخرى فيما بينهم، والمكسب يوزع بين الشركاء بالتساوي‏.‏ هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ هذا العمل لا يجوز؛ لكونه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وظلم صاحب السلعة لمصلحة المتواطئين على الشراء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الإشارات بين المشترين في بيع المزايدة

السؤال الرابع والعشرون من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏‏:‏

س24‏:‏ عند الحراج على بضاعة يلاحظ أن هناك بعض من الشريطية من يقوم بإشارات فيما بينهم، بطلب الصمت عن المزايدة ليشتروا البضاعة بسعر قليل، وهذا ما يسمونه بينهم بـ ‏(‏النية‏)‏ أي بمعنى‏:‏ اصمت وفي نيتي إذا شريت أنا، أنت معي‏.‏ فما حكم ذلك‏؟‏ وهل يشترط للنية في مثل هذه الحالة قبل المزايدة أم أثنائها‏؟‏

ج24‏:‏ هذا البيع لا يجوز، لما فيه من الإضرار بالبائع، والخداع له، مما يؤدي لأخذ سلعته بسعر أقل مما هي عليه، فإذا ثبت ذلك، وكان ذلك غبن للبائع، لم تجر العادة بمثله، فله الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه واسترداد سلعته ورد الثمن‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الإلحاح على صاحب البضاعة ببيعها في حالة الحراج عليها

السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏‏:‏

س6، 7‏:‏ هناك من يقوم بالإلحاح على صاحب البضاعة ببيعها في حالة الحراج عليها، بحجة أنها وصلت قيمتها أو أنها لا تساوي ذلك، أو أنها قديمة وغير ذلك من الكلام الذي يزهد صاحب البضاعة فيها ليبيعها، ما حكم ذلك‏؟‏

ج6، 7‏:‏ لا يجوز للمشتري أن يلح على البائع لبيع سلعته عليه وإجباره على البيع بحجة أنها بلغت قيمتها، أو أنها قديمة؛ لأن من شروط البيع التراضي بين المتبايعين، وأن يكون البيع عن طيب نفس كل منهما، دون إلحاح أو إكراه؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ‏}‏ الآية، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ابن ماجه 2/ 737 برقم ‏(‏2185‏)‏، وابن حبان 11/ 340- 341 برقم ‏(‏4967‏)‏، والبيهقي 6/ 17‏.‏ إنما البيع عن تراض رواه ابن ماجه وابن حبان فإذا أكره البائع على البيع فله الخيار؛ إن أراد أن يمضي البيع، أو يرجع عن بيع سلعته‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وصف أحد المشترين في المزاد بالبضاعة بعيوب أمام المشترين

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏‏:‏

س5‏:‏ هناك من يحضر الحراج على بضاعة، ويبدأ وصفها بعيوب أمام المشترين؛ رغبة منه في عدم ارتفاع سعرها ليشتريها‏.‏ ما حكم ذلك‏؟‏

ج5‏:‏ إبداء عيوب السلعة من جهة أحد المشترين لها لئلا يرتفع سعرها فيأخذها بسعر أقل محرم شرعا؛ لما فيه من الإضرار بأخيه المسلم، سواء كانت تلك العيوب فيها أو لا، وعلى البائع أن يبين ما فيها من العيوب التي يجهلها المشتري؛ براءة للذمة، وحذرا من الغش‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السوم في البيع

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6856‏)‏‏:‏

س3‏:‏ يريد شخص شراء أرض أو استئجارها، فتعرض له شخص آخر يدعي أنه سوف يشتري الأرض نفسها، وهو لا يريد شراءها إلا لأجل بيعها على الشخص الذي يريد شراءها، وعنده يقين أنها سوف تربح ربحا جيدا في حالة شرائها وبيعها على الآخر، علما بأنه لم يدفع ثمنها ولم يعقد بيع إلا بعد التمكن من أن الشخص الأول سوف يشتريها بربح وافر‏.‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج3‏:‏ إذا كنت سمت الأرض لشرائها أو استئجارها، وعلم ذلك الشخص بسومك، وركون المالك إليك، لم يجز له شراؤها أو استئجارها؛ لأنه متضمن لسوم الرجل على سوم أخيه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعلم ذلك الرجل بسومك الأرض أو سامها قبل ميل مالكها إلى بيعها عليك، أو إيجارها لك، أو بعد أن انصرف مالك الأرض عن بيعها أو إيجارها لك- جاز له أن يشتريها أو يستأجرها ليتصرف فيها‏:‏ بيعا أو إيجارا أو استبقاء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المساومة على السلعة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏7551‏)‏‏:‏

س5‏:‏ هل المساومة على سعر السلعة جائزة شرعا أو لا‏؟‏

ج5‏:‏ تجوز المساومة على السلعة؛ رعاية لحق البائع، ما لم يركن البائع إلى سوم أحد السائمين، فلا يجوز؛ رعاية لحق من رست عليه، وهذا هو المقصود بالنهي عن سوم الإنسان على سوم أخيه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

النجش في البيع

السؤال الرابع والتاسع والعشرون والثلاثون من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏‏:‏

س4‏:‏ هناك من يحضر الحراج على سلعة أو بضاعة ويزيد في السعر، وهو لا يريد شراءها‏.‏ ما حكم ذلك‏؟‏

ج4‏:‏ من يزيد في السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها، ففعله هذا محرم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالمشتري، لاعتقاد المشتري أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا لأنها تساويه، وهي بخلاف ذلك، وهذا هو النجش الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه نهي تحريم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه‏:‏ مالك في ‏(‏الموطأ‏)‏ 2/ 684، والشافعي 2/ 145، وأحمد 2/ 7، 63، 108، 156، والبخاري 3/ 24، 8/ 61، مسلم 3/ 1156، برقم ‏(‏1516‏)‏، والنسائي 7/ 258 برقم ‏(‏4505‏)‏، وابن ماجه 2/ 734 برقم ‏(‏2173‏)‏، وأبو يعلى 10/ 171 برقم ‏(‏5796‏)‏، وابن حبان 11/ 342 برقم ‏(‏4968‏)‏، والبيهقي 5/ 343، والبغوي في ‏(‏شرح السنة‏)‏ 8/ 121 برقم ‏(‏2097‏)‏‏.‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش وكما جاء عن أبي هريرة‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4453‏)‏، صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏(‏2849‏)‏، سنن الترمذي صفة الجنة ‏(‏2558‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/9‏)‏‏.‏ لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد متفق عليهما‏.‏

وإذا ثبت النجش وكان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله، فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بدء البائع الحراج بسعر من عنده

س29، 30‏:‏ إذا كان الشخص يقوم بنفسه بالحراج على بضاعة خاصة به، فهل له أن يبدأ الحراج بسعر من عنده، أم ينتظر أحدا من المشترين يطرح بداية المزايدة‏؟‏

هل للدلال حق في الزيادة من عنده أثناء الحراج، أو ينتظر حتى يتوقف المشترون إذا كان يرغب في شرائها ومن ثم يقوم بالزيادة‏؟‏

ج29، 30‏:‏ إذا كان الدلال الذي يقوم بالحراج على السلعة ويرغب في شراء السلعة فلا بأس أن يبدأ الحراج بسعر من عنده، أو يزيد فيها أثناء الحراج بعد سوم أحد الراغبين فيها، بحيث لو لم يزد أحد من الحاضرين لأخذها به، ويحرم أن يبدأ سعرها أو يزيد فيها وهو لا يريد شراءها، أو يزيد فيها لإيهام المشتري بأن سعرها أعلى من ذلك، أو ليقطع السوم عند سومه فيأخذها بسعر أقل من ثمنها، وإن كانت السلعة خاصة به فلا يبدأ بسومها ولا يزيد فيها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏14409‏)‏‏:‏

س3‏:‏ ما حكم بيع الحاضر للباد، وما حكم تلقي الركبان‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز بيع الحاضر للباد، ولا يجوز تلقي الركبان، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق، فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ مالك 2/ 682، وأحمد 1/ 368، 2/ 42، 153، 394، 465، 501، 4/ 314، والبخاري 3/ 26- 28، 52، ومسلم 3/ 1155، 1157 برقم ‏(‏1515، 1521‏)‏، والنسائي 7/ 256، 257 برقم ‏(‏4496، 4497، 4500‏)‏، والحميدي 2/ 446 برقم ‏(‏1027‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح معاني الآثار‏)‏ 4/ 9، وابن حبان 11/ 337 برقم ‏(‏4962‏)‏، والبيهقي 5/ 346، 347، والبغوي 8/ 115 برقم ‏(‏2092‏)‏، كلهم رووه بلفظ فيه تلقي الركبان، وبيع الحاضر للباد‏.‏ لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏‏:‏

س18‏:‏ ما حكم تلقي البضائع من أصحابها في الشارع قبل دخولهم الحراج والشراء منه‏؟‏

ج18‏:‏ يحرم تلقي أصحاب البضائع في الشارع قبل دخولهم الأماكن المعدة، لعرض السلع وبيعها؛ لأن ذلك داخل في مسألة تلقي الركبان المنهي عنه؛ للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، والذي جاء فيه‏:‏ صحيح البخاري مواقيت الصلاة ‏(‏512‏)‏، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ‏(‏615‏)‏، سنن النسائي المواقيت ‏(‏500‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏402‏)‏، سنن ابن ماجه الصلاة ‏(‏677‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/462‏)‏، موطأ مالك وقوت الصلاة ‏(‏28‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1207‏)‏‏.‏ ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق، وأخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ج4 ص373، وما أخرجه البخاري في صحيحه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال‏:‏ صحيح البخاري بدء الخلق ‏(‏3092‏)‏، صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏(‏2843‏)‏، سنن الترمذي صفة جهنم ‏(‏2589‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/313‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1872‏)‏، سنن الدارمي الرقاق ‏(‏2847‏)‏‏.‏ كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام، وفي لفظ آخر عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4347‏)‏، صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏(‏2856‏)‏‏.‏ كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه، وفي رواية لمسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4348‏)‏، سنن النسائي الكسوف ‏(‏1472‏)‏‏.‏ لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، وعلى ذلك فإن السلعة إذا لم يهبط بها صاحبها إلى السوق المعد لبيعها فيه فإنه يحرم تلقي أصحابها، ومن تلقاها قبل بلوغها السوق فإنه آثم، وعاص لله تعالى، إذا كان عالما بالتحريم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالبائع، والإضرار بأهل السوق، وإذا ثبت هذا وحصل غبن للبائع لم تجر العادة بمثله، فللبائع الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخ البيع، وذلك داخل في خيار الغبن‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السمسرة

الفتوى رقم ‏(‏2644‏)‏‏:‏

س‏:‏ أفيدكم بأنني دلال في العقار، وقد أعلنت بلدية طريف عن بيع أراضي مواقع للمحروقات ‏(‏شيش بنزين وديزل‏)‏ ومواقع استراحات، فتقدمت ودللت عليها بالمزاد العلني واشترطت البلدية أن يكون السعي على المشتري كما هو معروف، وبعد أن رست وتم البيع على الذي رست عليهم من بين خمسين شخصا تقريبا، ما عدا أعضاء اللجنة المشرفين على الحراج، ولما أن استلمت قيمة الأرض المذكورة أعطوني الذين اشتروا الأرض زيادة عن سعيي المقرر من تلقاء أنفسهم، فهل هذه الزيادة حلال، وهل آخذها أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليك فيما أخذته من الزيادة عن السعي المقرر؛ لأنهم دفعوه لك عن طيب نفس، فهو إكرامية منهم لك، لكن إذا كنت حابيتهم بالبيع فبعت عليهم مع وجود طالب للأرض بأكثر مما بعت عليهم به فلا يجوز أخذ الزيادة؛ لأنها في مقابل محاباتك لهم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9909‏)‏‏:‏

س1‏:‏ أنا صاحب مكتب تجاري، شغلتي هي أننى وكيل ووسيط لبعض الشركات في الخارج المصنعة للملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، هذه الشركات تقوم بإرسال عينات ما تصنعه مع الأسعار لكل صنف، أقوم بعرض هذه البضاعة للتجار في الأسواق وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة من الشركة المصنعة حسب الاتفاق معها على نسبة العمولة، فهل علي إثم في ذلك أو يلحقني أي شيء من الإثم في ذلك‏؟‏ أرجو إفادتنا مع الشكر‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر جاز لك أخذ تلك العمولة ولا إثم عليك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏7520‏)‏‏:‏

س2‏:‏ وسيط يعمل في شركة وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيط بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج2‏:‏ ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يناقص فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع المزاد العلني

س3‏:‏ هل بيع المزاد العلني حرام‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز البيع بالمزاد العلني ولا حرج في ذلك‏.‏

وبالله التوقيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

البقشيش والمحسوبية

الفتوى رقم ‏(‏16043‏)‏‏:‏

س‏:‏ ما حكم ما يسمونه‏:‏ البقشيش، المحسوبية‏.‏‏.‏ إلخ من المصطلحات التي تطلق على المال الذي يعطيه صاحب المحل للصنايعي ‏(‏صاحب مهنة معينة‏)‏ مقابل أن يشتري من عنده بضاعته، أو أتى له بالزبون، وكما يسمونها ‏(‏إكرامية‏)‏، حيث إنني أجلس في محل بيع مواد دهان، وعندما يأتي الدهان ومعه الزبون ويشترون من عندي البضاعة، فأخرج بعد ذلك للدهان مبلغا ما- سواء صغر أم كبر- مع العلم أن هذا المبلغ لا يؤثر على مكسبي في تلك البضاعة لو بعتها للزبون بالسعر قبل إضافة هذه المحسوبية، بمعنى‏:‏ أنا عندي بضاعة مثلا 10 ريالات، ممكن أبيعها 12 ريالا للزبون على طول، أما لو جاء لي صانع معه زبون أبيعها 15 ريالا لكي أعطي للصانع 3 ريالات إكرامية‏.‏ هذا كله يحدث بزعم أن الصانع هذا لا يأتي بالزبون طالما أنك لا تعطيه الإكرامية، وبذلك تقل المبيعات، ممكن الصانع هذا يبلغ الزبون أن هذه البضاعة بها من العيوب ما يكفي لعدم الشراء منها؛ لأن صاحب المحل لا يعطي هذه الإكرامية، فأصبحت الآن هذه المسألة منتشرة في بلاد كثيرة، وهذا أيضا يحدث بزعم أن الصانع يأخذ العمل هذا بسعر قليل ‏(‏منزل للدهان‏)‏ فيريد أن يعوض هذا من خلال هذه الإكرامية، مثلا منزل أجرة دهانه 100 ريالا، يأخذها الصانع 80 ريالا، ويريد تعويض 20 ريالا من صاحب المحل‏.‏ أفيدونا في هذا أفادكم الله، وجعلكم دائما قائمين على إيضاح الحق وإزالة الضباب عن الجهل بالدين‏.‏ نرجو أن يكون الرد رسالة عامة للجميع ‏(‏زبون، صانع، تاجر‏)‏ حتى يعرف الجميع الحكم فتنتهي هذه المسألة‏.‏

ج‏:‏ هذا العمل لا يجوز لما يلي‏:‏

أولا‏:‏ هذا العمل فيه أضرار وظلم للمشتري؛ لأنه يحمل ما سيدفع للسمسار بدون علم المشتري‏.‏

ثانيا‏:‏ هذا العمل فيه إضرار بأصحاب المحلات ممن لا يتعاملون بهذه الطريقة السيئة؛ لأن من لم يدفع للدهان مثلا فلن يأتي إليه للشراء من بضاعته، ولن يأتي إليه بالعملاء، وإذا اشترى أحد من بضاعته فسيذمها الدهان أو غيره ممن تلك طريقتهم‏.‏

نسأل الله العافية والتوفيق للجميع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18574‏)‏‏:‏

س2‏:‏ بعض أصحاب سيارات النقل يأتون بالسلع من المزارع، ثم يشترط علينا صاحب السيارة بأن نعطيه خمسين ريالا لكي تحرج له المؤسسة، أي تتولى بيع البضاعة التي معه، ويخصم المبلغ من عمولة التحريج الخاصة بالمكتب‏.‏ ما حكم ذلك في الشرع‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز إعطاء صاحب السيارة المبلغ المذكور؛ لأنه لا حق له في ذلك؛ لكونه أجيرا لصاحب المزرعة، ولأن إعطاءه المبلغ المذكور وسيلة إلى خيانته، وعدم نصحه للمزارع، ولما فيه من الضرر على الآخرين‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أخذ ربح مقابل شراء سلعة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19373‏)‏‏:‏

س1‏:‏ إذا كنت أزاول التجارة، وأوصاني شخص بسلعة، ولم يدفع لي المال، وأحضرت له السلعة التي أوصاني عليها، وسلمتها له، هل أنا أطلب منه المال المتفق عليه، أو إنني أطلب منه زيادة غير الذي أنا دفعت‏؟‏

ج1‏:‏ يجب عليك أن تبين له مقدار الثمن الذي دفعته قيمة للسلعة، ولا بأس أن تطلب منه ما يقابل تعبك زيادة على ذلك الثمن‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مقدار ما يأخذه الدلال

السؤال الثامن والتاسع من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏‏:‏

س8، 9‏:‏ كثر الجدل حول مقدار السعي الذي يأخذه الدلال، فساعة ‏(‏2‏.‏5‏)‏ في المائة، وساعة ‏(‏5‏)‏ في المائة، فما هو السعي الشرعي، أو أنه حسب الاتفاق بين البائع والدلال‏؟‏

ج8، 9‏:‏ إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معا سعيا معلوما جاز ذلك، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19912‏)‏‏:‏

س3‏:‏ أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون‏.‏ هل هذا المال حلال ‏(‏العمولة‏)‏‏؟‏ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون، وهذه الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة، فهل هذا جائز‏؟‏ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة، وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون- فهذا جائز ولا محذور فيه‏.‏

أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل، يزاد على المشتري في ثمن السلعة، فلا يجوز لك أخذه، ولا يجوز للبائع فعل ذلك؛ لأن في هذا إضرار بالمشتري بزيادة السعر عليه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏19856‏)‏‏:‏

س1‏:‏ عند الاتفاق مع المزارع لتسويق البضاعة، يكون الاتفاق على أساس نسبة تتراوح بين 3% إلى 5% لصالح الدلال، ويكون التفاهم في العمل على هذا الأساس‏.‏

ج1‏:‏ يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة، مقابل دلالته عليها، ويستحصلها الدلال من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

س2‏:‏ هناك عرف في الحلقة بين الدلالين، حيث إنهم يأخذون نصف ريال على الكرتون أو الطرد، ولا يضمن في الفاتورة المرسلة، وعند مناقشة الدلالين في هذا الأمر يقولون‏:‏ إنما هذا هو عرف في السوق، وكل دلال يأخذه‏.‏ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ هذا عرف فاسد لا يجوز؛ لأنه أخذ لمال زائد على ما يستحقه وبغير علم صاحبه، فهو ظلم له ومضارة به‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع العربون

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏9388‏)‏‏:‏

س7‏:‏ هل يجوز للبائع أن يأخذ العربون من المشتري، وفي حالة عدم وفاء المشتري أو رجوعه في البيع هل يحق شرعا للبائع أن يحتفظ بالعربون لنفسه دون أن يرده للمشتري‏؟‏

ج7‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، جاز له أن يحتفظ بالعربون لنفسه، ولا يرده للمشتري في أصح قولي العلماء إذا اتفقا على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17341‏)‏‏:‏

س1‏:‏ أفيد فضيلتكم أننى أزاول الأعمال الحرة مثل مقاولات المباني المعمارية، وورشة حدادة، ومثل هذه الأعمال لا تخلو من العربون قليلا أو كثيرا، وعند استلام العربون وإبرام العقد بيوم أو يومين أو أكثر يعدل دافع العربون عن رأيه، مرة في أثناء العمل وأخرى قبل بدء العمل‏.‏ فما رأي فضيلتكم في مثل هذه الأمور‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز لشارط العربون أن يحتفظ به لنفسه، ولا يرد للمشتري إذا فسخ العقد في أصح قولي العلماء إذا كانا قد اتفقا على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏‏:‏

س2، 3‏:‏ العربون متعارف عليه مبلغ يسير، يدفع في حالة الشراء لتثبيت البيع، مما يجعل البضاعة معلقة‏.‏ ما حكم ذلك‏؟‏

كثير من الباعة يقوم بامتلاك العربون في حالة عدم إكمال المبلغ‏.‏ ما حكم ذلك‏؟‏

ج2، 3‏:‏ بيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع، لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، وبيع العربون صحيح، سواء حدد وقتا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتا، وللبائع مطالبة المشتري شرعا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون‏:‏ لا بأس به، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب، وابن سيرين‏:‏ لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئا، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه‏:‏ مالك ‏(‏في الموطأ‏)‏ 2/ 609، وأحمد 2/ 183، وأبو داود 3/ 768 برقم ‏(‏3502‏)‏، وابن ماجه 2/ 738، 739 برقم ‏(‏2192، 2193‏)‏، والبيهقي 5/ 342، وابن عدي في ‏(‏الكامل‏)‏ 4/ 153 ترجمة رقم ‏(‏977‏)‏، والبغوي في ‏(‏شرح السنة‏)‏ 8/ 135 برقم ‏(‏2106‏)‏‏.‏ نهى عن بيع العربون فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع طابع البريد بأكثر من المكتوب عليه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19947‏)‏‏:‏

س2‏:‏ أنا موظف في البريد، وعلى أمانات الطوابع، ما حكم من أخذ فوق قيمة الطابعة المكتوب عليها، هل هو ربا أم ما فيه شيء‏؟‏

ج2‏:‏ لا يحل لموظف البريد أن يأخذ مبلغا أكثر من قيمة طوابع البريد التي يبيعها، بل يبيعها لمن يشتريها حسب سعرها المكتوب عليها، من غير زيادة ولا نقصان؛ لأنه مؤتمن على بيعها، وبيعها بخلاف ثمنها المكتوب عليها خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها من قبل عمله‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع العينة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4104‏)‏‏:‏

س3‏:‏ إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط، علما أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني، فما حكم ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ هذه المسألة تسمى مسألة العينة، وحكمها التحريم، والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9397‏)‏‏:‏

س3‏:‏ أفتوني في هذا الحديث‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الجنائز ‏(‏1318‏)‏، صحيح مسلم القدر ‏(‏2658‏)‏، سنن الترمذي القدر ‏(‏2138‏)‏، سنن النسائي الجنائز ‏(‏1950‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4714‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/315‏)‏، موطأ مالك الجنائز ‏(‏569‏)‏‏.‏ إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم‏.‏

ج3‏:‏ الحديث رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والمراد بالعينة هو‏:‏ أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه للمشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقدا أقل من ذلك القدر‏.‏ وقوله‏:‏ وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع المراد‏:‏ الاشتغال بالحرث، وقد حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد‏.‏ وقوله‏:‏ وتركتم الجهاد المراد به‏:‏ جهاد الأعداء المتعين فعله، والذل‏:‏ المسكنة والصغار‏.‏ قوله‏:‏ حتى ترجعوا إلى دينكم فيه زجر بليغ، ووعيد شديد، لمن اشتغل بالزراعة وترك الجهاد، وتعاطى المعاملات المحرمة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏13837‏)‏‏:‏

س‏:‏ لقد اشتريت لي سيارة جديدة، وبقيت معي قرابة أسبوع، وقد كلمني واحد من زملائي يرغب شراءها، وقد بعت السيارة على المذكور بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال، منها خمسة آلاف ريال مقدما، وخمسة آلاف بعد شهرين من تاريخ الشراء، ثم يبدأ الباقي تقسيطا شهريا قيمته ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية المبلغ، علما أن قيمة شراء السيارة علي هي مبلغ ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة ريال‏.‏ الذي حصل يا فضيلة الشيخ أن صاحب السيارة المشتري مني يرغب بيعها نقدا لظروف معينة، وعرضها علي فأبيت منها، ثم عرضها على جميع الزملاء، ثم ذهب بها إلى معارض الخميس، علما أن السيارة لا تزال باسمي أي الاستمارة، وبعته إياها وليس لي رغبة في إعادتها إلي، وليس بيننا اتفاق استعيدها منه أبدا؛ ولأن المذكور يرغب بيعها علي فهل لى الحق في شرائها أم لا‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏ علما أن السيارة أمضت مع المشتري حدود عشرين يوما‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فليس لك شراؤها إلا بمثل ثمنها أو أكثر؛ لأن شراءك لها بأقل مما بعته عليه يعتبر معاملة ربوية وهي مسألة العينة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6882‏)‏‏:‏

س2‏:‏ شخص باع خمسا من الإبل بـ 75000 ريال دينا، لأجل معلوم، وباعها المدين بثمن قدره 40 000 ريال، وقد اشتراها صاحبها الأول مرة أخرى من الشخص الآخر بمبلغ 42000 فهل هذا البيع صحيح وكذلك الشراء لصاحبها الأول أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك حيلة للتوصل للربا فلا حرج‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19297‏)‏‏:‏

س2‏:‏ إذا اشترى الإنسان سلعة ما، سيارة مثلا، واستعملها فترة من الزمن، ثم بدا له أن يبيعها، فهل له أن يبيعها على صاحبها الأول أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كنت قد سلمت قيمة السيارة كاملة لمن اشتريتها منه، ولم يكن هناك مواطأة فيما بينك وبينه فلا مانع أن يشتري منك السيارة المذكورة؛ لعدم المحذور في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏18864‏)‏‏:‏

س‏:‏ بعت على شخص سيارة بـ 20000 ريال، على أقساط شهرية، كل قسط بمبلغ ألفي ريال، وبعد مضي حوالي ثلاثة أشهر وجدت هذا المشتري، وبعد مداولة بيننا اتفقت أنا وإياه على أن اشتري هذه السيارة نفسها بمبلغ 15000 ريال فورية الدفع، علما يا فضيلة الشيخ أنه ما زال يقسط لي ثمنها في بيعنا الأول، وعلما بأنه لم يحصل بيننا اتفاق على أن أشتريها منه بثمن حال، أرجو النظر في ذلك من الناحية الشرعية، والله يحفظكم ويرعاكم‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك أن تشتري السلعة التي بعتها بثمن مؤجل ممن بعتها عليه، سيارة كانت أو غيرها، بأقل مما بعتها به عليه؛ لأن هذا هو بيع العينة المنهي عنه والمتوعد عليه في الحديث، فالواجب عليك تجنب هذا العمل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

فتوى رقم ‏(‏19575‏)‏‏:‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم بأنني اشتريت سيارة جيب مستعملة، من شركة تايوتا بالتقسيط، بمبلغ قدره ‏(‏110000 ريال‏)‏ وعليها ضمان لمدة ثلاثة أشهر، ولكن عندما استلمت السيارة ونقلت ملكيتها وكانت في حوزتي، وبعد شهر من الشراء، وجد بها عيب، وهو ارتفاع بدرجة الحرارة، وأعدتها لهم لغرض تصليحها وعرضوها على الصيانة بجدة، وأيضا بالطائف، ولم يتم إصلاحها، وقالوا لي‏:‏ أحد الأمرين‏:‏ تبديل السيارة بسيارة أخرى من نفس النوع، أو إرجاع السيارة وإعطائي قيمتها بالنقد وقدرها ‏(‏96 000 ريال‏)‏ ستة وتسعون ألف والأقساط تستمر كما هي‏.‏

وحيث إنني قد أعطيتهم دفعة أولى وقدرها ‏(‏49 000 ريال‏)‏ تسعة وأربعون ألف ريال، وعندما أعطوني ‏(‏96 000 ريال‏)‏ كان لهم فيها ‏(‏47 000 ريال‏)‏ ولكنني لم أستطع إعطاءهم الـ ‏(‏47 000 ريال‏)‏ نقدا، وحيث زيادة الأقساط ‏(‏13 000 ريال+ 47 000 ريال‏)‏ ليصبح لهم ‏(‏60 000 ريال‏)‏ تعاد على أقساط شهرية 1700 ريال لمدة 36 شهرا‏.‏

أستفتي سماحتكم هل هذا من أنواع الربا أم لا‏؟‏ أثابكم الله عنا خير الثواب‏.‏

ج‏:‏ المعاملة المذكورة هي بيع العينة، الذي جاءت السنة الصحيحة بتحريمه، وبناء على ذلك فالعقد باطل، والثمن محرم، والسيارة باقية في ملكك، ولك أن تردها عليهم بالعيب، أو تبيعها على غيرهم، فإن تنازعتم في شيء من ذلك فالمرجع المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

شراء المهدي ما أهداه لأخيه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10635‏)‏‏:‏

س1‏:‏ رجل أعطى أخاه سيارة هدية، فأراد الذي أهدى إليه أن يبيع السيارة، فهل للذي أهدى السيار أن يشتريها، أم لا يحل له أن يشتريها‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه؛ فعن عمر رضي الله عنه قال‏:‏ حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال‏:‏ مالك 1/ 282، وأحمد 1/ 25، 37، 40، 54، 2/ 7، 34، 55، والبخاري 2/ 134، 135، 3/ 143، 146، 197، 4/ 11، 18، ومسلم في الهبات باب‏:‏ ‏(‏كراهة شراء الإنسان ما تصدق به‏)‏ 11/ 62، 63، ‏(‏مسلم بشرح النووي‏)‏، وأبو داود 2/ 251 برقم ‏(‏1593‏)‏، والترمذي 3/ 56 برقم ‏(‏668‏)‏، والنسائي 5/ 108- 109، 109 برقم ‏(‏2615- 2617‏)‏، وابن ماجه 2/ 799 برقم ‏(‏2392‏)‏، وعبد الرزاق 9/ 117 برقم ‏(‏16572‏)‏، وابن حبان 11/ 525- 527 برقم ‏(‏5124، 5125‏)‏ والطحاوي في ‏(‏شرح معاني الآثار‏)‏ 4/ 78- 79، 79، وابن الجارود 2/ 22 برقم ‏(‏362‏)‏، والبيهقي 4/ 151، والبغوي 6/ 208- 209 برقم ‏(‏1699، 1700‏)‏‏.‏ لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

شراء ما باعه الإنسان

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏6362‏)‏‏:‏

س7‏:‏ باع إنسان على آخر أرضا بخمسين ألف ريال لمدة سنة، وبعد عدة سنوات ولم يدفع المشتري القيمة رغب ببيعها على البائع بثلاثين ألف ريال، ويلتزم بدفع الباقي فيما بعد، فهل يجوز مثل هذا‏؟‏ وهل هو بيع العينة المحرم أم لا‏؟‏

ج7‏:‏ يجوز ذلك، وليس من بيع العينة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏20137‏)‏‏:‏

س‏:‏ أفيدكم أني بعت غنم لمدة سنتين على رجل، على أن يدفع لي في السنة الأولى 60 ألف ريال، والباقي في السنة الثانية، والآن مضى عشرون ‏(‏20‏)‏ شهرا، ولم يسددني إلى الآن، علما بأن الغنم ما زالت عنده، وأنا مساعدة له رضيت أن يسددني من الغنم نفسها بعد أخذ الحكم من فضيلتكم، علما بأن سعر الغنم في السوق يساوي ‏(‏600‏)‏ ريال للرأس الواحد تقريبا، وأنا سوف آخذها على ‏(‏900‏)‏ ريال للرأس الواحد، وأنا بهذا آمل من فضيلتكم أن تشرحوا لي حكم هذا الأمر هذا ولكم مني فائق الاحترام والتقدير‏.‏

ج‏:‏ لا مانع من شراء غنمك التي بعتها قبل ذلك، ولم يستطع المشتري تسديد قيمتها بسعر تتفقان عليه برضا منكما، وتحتسب قيمة الغنم من الحساب الذي لك في ذمة البائع عليك، ولا محذور في ذلك، بشرط أن يكون الثمن الذي اشتريت به هذه الغنم مساويا للثمن الذي بعتها به أو أكثر منه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

شراء أحد الملاك في المزايدة

الفتوى رقم ‏(‏6855‏)‏‏:‏

س‏:‏ لنا محطة محروقات ومغسلة في أبها عسير على الشارع العام، وقد أعلنت في المزاد العلني، وقد حضرت أنا من جملة المزايدين، ورست علي بمبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال، علما أنها ثمنت لنا بمبلغ حوالي ثلاثمائة ألف ريال، وبعدما رست علي علمت من بعض الإخوان أن هذا نوع من الربا، فإنني أعرض الموضوع لفضيلتكم لإفهامي هل يجوز لي الشراء أم لا‏؟‏ علما بأنني قد شرطت على اللجنة إذا كان أنها لا تجوز لي من الناحية الشرعية فإني أطلب إعفائي، إلا أن اللجنة في المدة الأخيرة اعتذرت بحجة أنها تجوز لي من الناحية النظامية، ولكن فيها على الله حيلة‏.‏ أرجو إفادتي‏.‏ والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فليس ذلك من العقود الربوية، بل من عقود البيع وشبهة الربا بعيدة عنه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اختلاف سعر السلعة في البيع بحسب الكمية ومدة السداد

الفتوى رقم ‏(‏19345‏)‏‏:‏

س‏:‏ تاجر يبيع منتجات غذائية، ولكنه يبيع القطعة الواحدة بسعر، ثم يبيع مجموعة قطع بسعر أقل، ثم يبيع مجموعة أكثر بسعر أقل من الأوليان، وكل هذا في نفس الوقت مع عدم تغيير في السلعة، ويعطي هذا التاجر بضائع لتاجر آخر بسعر أكثر من سعر الوقت الحالي؛ مقابل أجل زمني لاستيفاء قيمة البضائع ‏(‏الثمن‏)‏‏.‏ ما حكم البيع في الحالات الأولى، وهل يكون التاجر بذلك يتعامل بأكثر من ذمة، ويفرق في المعاملة بين المسلمين‏؟‏ وهل طريقة بيعه بالأجل- المعروضة- تدخل في باب الحلال أم غيره‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ هذه المعاملات المذكورة في السؤال جائزة، لا حرج فيها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع الدين

الفتوى رقم ‏(‏1178‏)‏‏:‏

س‏:‏ أنا رجل أملك مبلغا من المال، وأستثمره في شراء سيارات نقدا، ثمن السيارة تسعة آلاف ريال، ثم أبيع السيارة بالتقسيط لمدة سنة وسنتين، بمبلغ أربعة عشر ألف، وبعشرة آلاف ريال، بعد أن آخذ مقدما ألفين ريال، وثلاثة آلاف ريال، وأنا مشكل علي؛ هل هذا البيع صحيح أو ربا، وما حكم ما سبق في هذا البيع‏؟‏ علما أن لي مدة سنتين بهذه الطريقة‏.‏

ج‏:‏ لقد أحل الله البيع وحرم الربا، فقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏}‏ وكان مما أحله من البيع البيع إلى أجل، يدل على إباحة ذلك قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 282 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ‏}‏ الآية‏.‏

قال القرطبي في تفسيره‏:‏ هي تتناول جميع المداينات إجماعا، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة باعها أهلها بتسع أواق، تسعة أقساط، في كل عام أوقية، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم جواز التعامل بالصورة التي سأل عنها السائل؛ لدخولها في عموم الآية‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

البيع إلى أجل

بيع السلعة إلى أجل معلوم ولو زاد ثمنها

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏1528‏)‏‏:‏

س4‏:‏ إذا كان عند إنسان سلعة، كعيش أو سكر أو دهان أو مواش، قيمتها حاضرة مائة ريال، ويريد أن يبيعها على المدين بمائة وثلاثين ريالا مثلا إلى أجل محدود، والمعتاد سنة كاملة، وقد تمضي سنة أو سنتان ولا يوفي، هل فيه محضور أو لا‏؟‏ وكذلك إذا اشتراها المدين من المخزن أو الدكان، وعدها عليه صاحبها بأعيانها، هل يبيعها في محلها بعد عدها واستلامها أو لا بد أن يحوزها إلى محل آخر‏؟‏

ج4‏:‏ يجوز للإنسان أن يبيع سلعة من الطعام أو غيره إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها إلى أجل عن قيمتها وقت بيعها، وينبغي للمدين الوفاء بأداء الدين إلى صاحبه عند أجله؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 283 ‏{‏فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ‏}‏ ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد 2/ 361، 417، والبخاري في ‏(‏الصحيح‏)‏ 3/ 82، وفي ‏(‏التاريخ الكبير‏)‏ 1/ 371 برقم ‏(‏1181‏)‏، وابن ماجه 2/ 806 برقم ‏(‏2411‏)‏ ببعضه، والبيهقي 5/ 354، والبغوي 8/ 202 برقم ‏(‏2146‏)‏‏.‏ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله‏.‏

وإذا اشترى إنسان سلعة من مخزن أو دكان مثلا وعدها عليه صاحبها بأعيانها، فلا يجوز للمشتري أن يبيعها في محلها بمجرد عد أعيانها، ولا يعتبر ذلك قبضا، بل لا بد لجواز بيع المشتري لها من حوزه إياها إلى محل آخر؛ لما رواه أحمد رحمه الله عن حكيم بن حزام أنه قال‏:‏ أحمد 3/ 402، والنسائي 7/ 286 برقم ‏(‏4601‏)‏، والدارقطني 3/ 9، وعبد الرزاق 8/ 39 برقم ‏(‏14214‏)‏، والطبراني 3/ 196 برقم ‏(‏3107، 3108‏)‏، وابن حبان 11/ 358 برقم ‏(‏4983‏)‏، وابن الجارود 2/ 182- 183 برقم ‏(‏602‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح معاني الآثار‏)‏ 4/ 41، والطيالسي ص187 برقم ‏(‏1318‏)‏، والبيهقي 5/ 313‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله‏:‏ إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم‏؟‏ قال‏:‏ إذا اشريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه ولما رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت أحمد 5/ 191، وأبو داود 3/ 765 برقم ‏(‏3499‏)‏، والدارقطني 3/ 12، 13، وابن حبان 11/ 360 برقم ‏(‏4984‏)‏، والحاكم 2/ 40، والطبراني 5/ 113، 114 برقم ‏(‏4781- 4783‏)‏، والبيهقي 5/ 314‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ولما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم أحمد 3/ 327، 392، ومسلم 3/ 1162 برقم ‏(‏1529‏)‏، وابن حبان 11/ 353 برقم ‏(‏4978‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 38، والبيهقي 5/ 312‏.‏ إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه‏.‏

وفي رواية لمسلم أن البني صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ مسلم 3/ 1160 برقم ‏(‏1525 ‏(‏31‏)‏‏)‏‏.‏ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع الشيء لأجل أكثر من ثمنه نقدا عاجلا

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1638‏)‏‏:‏

س1‏:‏ أراد رجل الزواج مثلا وليس عنده ما يكفي مبلغ الصداق، فذهب إلى صاحب دكان فقال له صاحب الدكان‏:‏ أبيعك سيارة داتسون بسبعة عشر ألف ريال سعودي دينا، تدفعها كاملة عند نهاية السنة، فهل هذا ربا‏؟‏ وهل بالمقابل حلال أو حرام‏؟‏ مع العلم أن قيمة السيارة نقدا عشرة آلاف وخمسمائة ريال سعودي فقط، وهذه السيارة هي التي اشترط عليها، وهي محور الاشتراط ما بين هذا البائع ومن يريد الزواج‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقدا عاجلا؛ ليبيعها المشتري إلى من شاء- سوى من باعها عليه ومن في حكمه- فليس ربا، بل هو عقد بيع صحيح جائز، أما إذا اشترى السيارة مثلا من شخص لأجل أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل، وهو الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعقد على السيارة صوري قصد به الخداع والاحتيال على الربا، وأكل الأموال بالباطل، وكذا لو باع المشتري السيارة على شخص عرف أنه تابع للبائع الأول في عمله أو شخص وسيط تواطآ عليه لتعود السيارة في النهاية إلى البائع الأول، فكل هذا من الخداع والاحتيال على الربا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طلب إنسان من آخر أن يشتري له سلعة بنقد ثم يبيعها له إلى أجل

الفتوى رقم ‏(‏2020‏)‏‏:‏

س‏:‏ طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد، ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع الربح في البيع، بمعنى‏:‏ إذا كانت السيارة بألف عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه بألف ومائة مثلا على أجل معلوم، مع بيان القول في قول الإمام مالك رحمه الله‏:‏ إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، مع رجاء إيراد بعض الصور التي يمكن أن تندرج تحت هذا النهي، وهل يعد من باب الربا‏؟‏

ج‏:‏ إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة، أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه، بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم‏.‏

أما ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيعتين في بيعة، فقد فسره جمهور العلماء بأن يقول صاحب السلعة‏:‏ بعتك هذه السلعة بعشرة دراهم مثلا نقدا، أو بخمسة عشر إلى سنة مثلا، أو يقول‏:‏ بعتك إحدى هاتين البقرتين بألف ريال مثلا، ويتم القبول من المشتري، ثم يفترقان دون تعيين إحدى الحالين من نقد أو أجل في الصورة الأولى، ودون تعيين إحدى البقرتين مثلا في الصورة الثانية- فهذا محرم لجهالة الحال من التعجيل أو التأجيل، وجهالة الثمن تبعا لذلك في المسألة الأولى، ولجهالة السلعة التي وقع عليها العقد في المسألة الثانية‏.‏

وجعل منه جمهور العلماء أيضا قول إنسان لآخر‏:‏ بعتك داري هذه بكذا؛ على أن تبيعني دارك هذه بكذا، أو على أن تشتغل أجيرا عندي شهرا مثلا بكذا، أو على أن تزوجني ابنتك بكذا، أو على أن أزوجك ابنتي بكذا، فهذه الصور من البيوع الباطلة؛ لكونها من صور البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومن صور البيعتين في بيعة مسألة العينة المشهورة‏.‏

وننصح لك بمراجعة ‏(‏المغني‏)‏ لابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة، وكلام العلامة ابن القيم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة في كتاب ‏(‏تهذيب السنن‏)‏ و‏(‏إعلام الموقعين‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود